Uncategorized

هل يمكن زكاة المال للأجداد والجدات والأعمام والعمات والعمات والعمات ؟

مرحبا بكم في موقع مقالتي

هل يمكن زكاة المال للأجداد والجدات والأعمام والعمات والعمات والعمات ؟
أصدر
قال إنه طرح علينا سؤالا حول السماح بإعطاء الزكاة كأموال للأجداد والجدات والأعمام والعمات والأعمام والعمات. يرجى تقديم المشورة؟
جواب
إذا كان الإنسان موسرا وقادرا على الإنفاق على من هو ملزم بإعالته ، فلا يستطيع أن يعطيهم الزكاة بماله ، ولكن إذا كان ماله لا يغطي نفقته ونفقات أقاربه ، فإنه يتاجر بالمال ، ولكن هناك القليل من المال ، وإذا أنفقها على جده وجدته وعمه وعمه ، فلا مال يتاجر به ، فنفد ما بين يديه ، فهو فقير ، فيجوز له أن يعطيهم من زكاته ، لأن نفقتهم ليست واجبة عليه ، لأنه لا يستطيع أن ينفق عليهم ، ولكن إذا كان غنيا ويمكن أن ينفق عليهم بينما تستمر صفقته ، فإنهم لا يجيزون الزكاة ، لأنهم إذا احتاجوا إليها ، فيجب أن ينفقها عليهم من ماله ، والله أعلم .
انظر أيضا: ما حكم مسح الجوارب
أصل الفتوى: هل يجوز زكاة المال للأجداد والجدات والأعمام والعمات والأعمام والعمات ؟ موقع الشيخ صالح لحيدان رحمه الله.

مشاركة المقال:
شاركها على الفيسبوك
شارك على WeChat
شاركه على بينتيريست
شارك على لينكد إن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى